(لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ) من البيوت الّتي فيها أزواجكم وأولادكم ، فإنّ بيت الولد كبيته ، لقوله عليهالسلام : «أنت ومالك لأبيك».
وقوله : «إنّ أطيب ما يأكل المرء من كسبه ، وإنّ ولده من كسبه».
(أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ) وهو ما يكون تحت أيديكم وتصرّفكم ، من ضيعة أو ماشية ، وكالة أو حفظا.
وقيل : بيوت المماليك. وليس بشيء ، لأنّ العبد لا يملك ، فماله مال السيّد. والمفاتح جمع مفتح ، وهو ما يفتح به.
(أَوْ صَدِيقِكُمْ) أو بيوت صديقكم. وهو يقع على الواحد والجمع ، كالخليط.
قيل : إنّ ذوي العاهات كانوا يتحرّجون عن مؤاكلة الأصحّاء حذرا من استقذارهم ، وقوم آخرون لا يأكلون من بيت من يدفع إليهم المفتاح ، فنفى الله الحرج عنهم بهذه الآية.
وقيل : كانوا يخرجون إلى الغزو ويخلّفون الضعفاء في بيوتهم ، ويدفعون إليهم المفاتيح ، ويأذنون لهم أن يأكلوا من بيوتهم ، فكانوا يتحرّجون ، فبهذه الآية رفع التحرّج.
وهذا كلّه إنّما يكون إذا علم رضا صاحب البيت بإذن ، أو قرينة مقاليّة أو حاليّة ، أو عدم ظهور كراهية منه ، ولذلك خصّص هؤلاء ، فإنّه يعتاد التبسّط بينهم. وعن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفس منه». وهو مرويّ أيضا عن أئمّتنا عليهمالسلام.
وروي : أنّ الرجل من الصحابة كان يدخل دار صديقه وهو غائب ، فيسأل جاريته كيسه ، فيأخذ منه ما شاء ، فإذا حضر مولاها فأخبرته أعتقها سرورا بذلك.
وروي عن الصادق عليهالسلام : «أيدخل أحدكم يده إلى كم صاحبه أو جيبه فيأخذ منه؟