يعني بتجانس اللامات ، أن تكون كلها إمّا للجنس ، وإما للعهد ، والغرض الظاهر أن اللامات في : «الفجر» ، وما معه ، للجنس ، فلو جيء بالليالي معرفة بلام العهد لفات التجانس.
أقسم سبحانه : بالفجر ، وليال عشر ، والشفع والوتر ، والليل إذا يسر : أقسام خمسة.
واختلف في «الفجر» ، فقال عليّ وابن الزّبير وابن عبّاس ـ رضي الله عنهم ـ : «الفجر» هنا : انفجار الظلمة عن النهار من كل يوم (١).
قال ابن الخطيب (٢) : أقسم تعالى بما يحصل فيه ، من حصول (٣) النور ، وانتشار الناس ، وسائر الحيوان في طلب الأرزاق ، وذلك مشاكل لنشور الموتى ، وفيه عبرة لمن تأمل ، كقوله تعالى: (وَالصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ) [التكوير : ١٨] ، ومدح بكونه خالقا ، فقال سبحانه : (فالِقُ الْإِصْباحِ) [الأنعام : ٩٦].
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه : النهار كله ، وعبر عنه بالفجر ؛ لأنه أوله. (٤)
وروى ابن محيصن عن عطيّة عن ابن عبّاس : يعني : فجر المحرم (٥).
قال قتادة : هو فجر أول يوم من المحرم (٦) منه تنفجر السنة ، وعنه أيضا : صلاة الصبح.
وروى ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس قال : يريد صبيحة يوم النحر ؛ لأن الله تعالى جعل لكل يوم ليلة قبله إلا يوم النحر لم يجعل له ليلة قبله ولا ليلة بعده ؛ لأن يوم عرفة له ليلتان ليلة قبله وليلة بعده ، فمن أدرك الموقف الليلة التي بعد عرفة فقد أدرك الحج إلى طلوع فجر يوم النحر ، وهذا قول مجاهد.
وقال عكرمة : «والفجر» قال : انشقاق الفجر من يوم جمعة.
وعن محمد بن كعب القرظي : «والفجر» قال : آخر أيام العشر إذا رفعت أو دفعت من جمع.
وقال الضحاك : فجر ذي الحجة ؛ لأن الله تعالى قرن به الأيام ، فقال تعالى : (وَلَيالٍ عَشْرٍ) أي ليال عشر من ذي الحجة.
__________________
(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢ / ٥٥٨) والحاكم (٢ / ٥٢٢) عن ابن عباس.
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦ / ٥٧٧) وزاد نسبته إلى الفريابي وابن أبي حاتم والبيهقي في «شعب الإيمان».
(٢) ينظر : الفخر الرازي ٣١ / ١٤٧.
(٣) في أ : ظهور.
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢ / ٥٥٨).
(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠ / ٢٧).
(٦) ينظر المصدر السابق.