قال الحطيئة : [الطويل]
٥٢٠٥ ـ إذا كان لمّا يتبع الذّمّ ربّه |
|
فلا قدّس الرّحمن تلك الطّواحنا (١) |
ولممت شعثه من ذلك ؛ قال النابغة : [الطويل]
٥٢٠٦ ـ ولست بمستبق أخا لا تلمّه |
|
على شعث أيّ الرّجال المهذب؟ (٢) |
والجمّ : الكثير ، ومنه : جمّة الماء.
قال زهير : [الطويل]
٥٢٠٧ ـ فلمّا وردنا الماء زرقا جمامه |
|
.......... (٣) |
ومنه : الجمّة ، للشعر ، وقولهم : جاءوا الجمّاء الغفير من ذلك.
وكتيبة ملمومة وحجر ملموم ، وقولهم : إن دارك لمومة ، أي تلم الناس وتجمعهم ، والآكل يلم الثريد ، فيجمعه لقما ، ثم يأكله.
قال الحسن : يأكلون نصيبهم ، ونصيب غيرهم ، فيجمعون نصيب غيرهم إلى نصيبهم(٤).
وقيل : إنّ المال الذي يتركه الميت بعضه حلال ، وبعضه شبهة ، وبعضه حرام ، فالوارث يلم الكل ، أي : يجمع البعض إلى البعض ، ويأخذ الكل ويأكله.
قال الزمخشريّ (٥) : يجوز أن يكون الذم متوجها إلى الوارث الذي ظفر بالمال ، سهلا مهلا من غير أن يعرق فيه جبينه ، فيسرف في إنفاقه ، ويأكله أكلا لمّا جامعا بين ألوان المشتهيات [من الأطعمة والأشربة والفواكه](٦).
[وقال ابن زيد : كان أهل الشرك لا يورثون النساء ولا الصبيان ، بل يأكلون ميراثهم وتراثهم مع تراثهم](٧).
قوله : (وَتُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا) أي : كثيرا حلاله وحرامه.
والجمّ : الكثير ، يقال : جمّ الشيء يجم جموما ، فهو جم وجام ، ومنه : جمّ الماء
__________________
(١) ينظر الكشاف ٤ / ٧٥١ ، والقرطبي ٢٠ / ٣٦ ، والبحر ٨ / ٤٦٢ ، والدر المصون ٦ / ٥٢٢.
(٢) ينظر ديوان النابغة ٧٤ ، وابن الشجري (١ / ٢٦٧ ، واللسان (شعث) ، والقرطبي ٢٠ / ٣٦ ، والبحر ٨ / ٤٦٢ ، والدر المصون ٦ / ٥٢٢.
(٣) ينظر ديوانه (١٠٥) ، والانطباع الشعري ص ٢٨١ ، ومجمع البيان ١٠ / ٧٣٥ ، والدر المصون ٦ / ٥٢٢.
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢ / ٥٧٤). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦ / ٥٨٦) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد.
(٥) ينظر الكشاف ٤ / ٧٥١.
(٦) سقط من : أ.
(٧) سقط من : ب.