وقول لبيد : [الرمل]
٥٢٧٧ ـ فمتى ينقع صراخ صادق (١)
أي : فهيجن في المغار عليهم صياحا وجلبة.
وقال أبو عبيد : وعلى هذا رأيت قول أكثر أهل العلم ، انتهى. فعلى هذا تكون الباء بمعنى «في» ويعود الضمير على المكان الذي فيه الإغارة ، كما تقدم.
وقال الكسائيّ : قوله : «نقع ولا لقلقة» النّقع : صنعة الطعام ، يعني في المأتم يقال منه : نقعت أنقع نقعا. قال أبو عبيد : ذهب بالنقع إلى النقيعة ، وإنما النقيعة عند غيره من العلماء : صنعة الطعام عند القدوم من سفر ، لا في المأتم.
وقال بعضهم : يريد عمرو بالنقع وضع التراب على الرأس فذهب إلى أن النقع هو التراب.
قال القرطبي (٢) : ولا أحسب عمرا ذهب إلى هذا ، ولا خافه منهن ، وكيف يبلغ خوفه ذا ، وهو يكره لهن القيام ، فقال : يسفكن من دموعهن وهن جلوس.
قال بعضهم : النّقع : شق الجيوب قال : وهو الذي لا أدري ما هو من الحديث ولا أعرفه ، وليس النقع عندي في هذا الحديث إلا الصوت الشديد ، وأما اللّقلقة : فشدة الصوت ، ولم أسمع فيه اختلافا.
[قال محمد بن كعب القرظي : النقع بين «مزدلفة» إلى «منى» (٣).
وقيل : إنه طريق الوادي ، ولعله يرجع إلى الغبار المثار من هذا الموضع.
وفي «الصحاح» (٤) النقع الغبار ، والجمع : النقاع والنقع محبس الماء ، وكذلك ما اجتمع في البئر منه.
وفي الحديث أنه نهى أن يمنع نقع (٥) البئر.
__________________
ـ عليهن أن يهرقن من دموعهن على أبي سليمان سجلا أو سجلين ما لم يكن نقع أو لقلقة» وفي رواية ابن سعد قال وكيع : النقع الشق ، واللقلقة الصوت. وقال بعضهم : رفع التراب على الرأس وشق الجيوب. وأما اللقلقة فهي شدة الصوت ولم أسمع فيه خلافا وقال الحربي عن الأصمعي النقع الصياح. وعن أبي سلمة هو وضع التراب على الرأس.
(١) تقدم.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ٢٠ / ١٠٨.
(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠ / ١٠٨) ، عن محمد بن كعب القرطبي.
(٤) ينظر الصحاح ٣ / ١٢٩٢.
(٥) أخرجه ابن ماجه (٢ / ٨٢٨) ، كتاب : الرهون ، باب : النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ حديث (٢٤٧٩) ، من حديث عائشة قالت : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر.