ظهور النصف إلّا في النصف المشاع في المجموع (١).
وأمّا (٢) ملاحظة حقّي المالكين إرادة الإشاعة في الكلّ (٣) من حيث إنّه مجموعهما ، فغير (٤) معلومة ، بل معلومة العدم بالفرض (٥).
______________________________________________________
صاحبه ، أو المركّب من الحصّتين. والمدّعى صدق «النصف» على حصته ، فيحكم بوقوع البيع لنفسه.
وأمّا الحكم بكون المبيع النصف المشاع بين الشريكين ، فيتوقف على مئونة زائدة ثبوتا وإثباتا.
أما ثبوتا فلتوقفه على ملاحظة «النصف» مضافا إلى حصتين ، أي قصد تمليك ربع الدار من حصته ، وربعها من حصة صاحبه ، والمفروض عدم هذا اللحاظ ، إذ المقصود مفهوم النصف ، لا شيء آخر.
وأمّا إثباتا فلتوقفه على أن يكون إطلاق «النصف» مقتضيا لإضافته إليهما معا ، ليقع البيع لهما ، وهذا الاقتضاء ممنوع ، لأنّ مفاد الإطلاق عدم إضافة النصف إلى كل منهما بالخصوص ، وهذا لا يستلزم إضافته إليهما معا ، فعدم التقييد بما يدلّ على أحدهما لا يكون دالا على التقييد بهما.
(١) أي : في النصف المشاع في مجموع العين ، لا في النصف المشاع من الحصتين.
(٢) غرضه أنّ استناد القول بالاشتراك إلى ملاحظة حقّي المالكين ممنوع ، لتوقف هذه الملاحظة على مئونة زائدة على الإشاعة المحضة الثابتة للعين بما هي هي. وقد تقدم توضيحه آنفا بقولنا : «إن قلت .. قلت».
(٣) يعني : حتى يقع البيع في ربع الدار من البائع ، وربعها من الشريك.
(٤) جواب الشرط في «وأمّا ملاحظة».
(٥) إذ المفروض إرادة البائع مفهوم نصف الدار ، لا خصوص فرد من أفراد كلّي النصف المشاع ، فعدم لحاظ النصف المشاع بين الحصتين للبائع معلوم ، ومعه كيف يمكن الحكم بكون المبيع النصف المشاع في الحصتين؟
ولا يخفى أن المصنف قدسسره اقتصر على بيان فقد المقتضي الثبوتي ، ومعه لا حاجة إلى قصور مقام الإثبات. ولكن ذكرنا في «قلت» عدم المقتضي للإشاعة بين الحصتين ثبوتا وإثباتا.