فالوقف يبطل بنفس البيع ، لا بجوازه (١). فمعنى جواز بيع العين الموقوفة جواز (٢) إبطال وقفها إلى بدل (٣) أو لا إليه ، فإنّ (٤) (*) مدلول صيغة الوقف وإن أخذ فيه
______________________________________________________
الامتناع : تأخّر الإبطال عن المحبوسية ، لعروضه على عنوان الحبس ، ومن المعلوم تأخر العرض عن معروضه ، ويستحيل أخذ ما هو متأخر رتبة فيما هو متقدم رتبة.
ونتيجة هذا البيان : الحكم ببقاء الوقف في مورد عروض المسوّغ ، وإناطة بطلانه بتحقق البيع خارجا ، هذا.
(١) كما اختاره الفقيهان كاشف الغطاء وصاحب الجواهر عليهماالسلام من بطلان الوقف بمجرد عروض المجوّز للبيع.
(٢) هذا مختار المصنف قدسسره من بقاء الوقف على ما كان عليه إلى أن يتحقق نقله خارجا.
(٣) بطلان الوقف وزوال صفة الوقفية عن العين تارة يكون في الجملة : أي بقيام بدل العين مقام المبدل ، كما إذا سقطت العين عن حيّز الانتفاع ، واخرى بالجملة أي انتفاء الوقف رأسا ، كما إذا احتاج الموقوف عليه إلى ثمنها. وسيأتي التفصيل في مطاوي الصور المسوّغة للبيع.
(٤) تعليل لتحقق التنافي بين الوقف ـ وهو الحبس المالكي الممضى شرعا ـ وبين البيع خارجا ، لا بين الحكمين ، وهما حبس العين والترخيص في بيعها ، وقد تقدّم توضيحه
__________________
(*) هذا التعليل ربما ينافي قوله : «ان جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف ..» الظاهر في أنّ عدم جواز البيع ليس مقوّما لمفهوم الوقف ، بل من أحكامه الشرعيّة. وقوله هنا : «فإنّ مدلول ..» ظاهر في كون عدم جواز البيع مقوّما لمفهوم الوقف ، فكيف التوفيق بينهما؟
ولكن يمكن دفع التنافي بأنّ قوله : «فانّ مدلول» ناظر إلى المنع المالكي ، مع الغضّ عن إمضاء الشارع ، ومن المعلوم أنّ دخل ذلك بنظر الواقف ـ إمّا بكونه مقوّما لإنشائه أو ملازما له ـ لا يجدي ما لم يمضه الشارع بذلك النحو. ولا فرق في هذا بين التصريح بالتأبيد ، وبين كونه مقتضى إطلاق الإنشاء.