الرابع : لا فرق في النوم بين ما حصل مقدّماته بالاختيار أو بغير الاختيار ، بواسطة دواء ـ كما إذا شرب أو بلع من الأدوية العصريّة المنوّمة ـ أو تعب ، كلّ ذلك لإطلاق ما تقدّم.
الخامس : أنّ المدار في عدم السماع النوع والغالب ، فلو كان شخص فاقد السمع لصمم أو غيره ، يرجع فيه إلى العلامات الاخرى المقرّرة في الشرع ، كالغلبة على البصر ، أو عدم الإحساس مثلا ، فإن حصل له الاطمئنان بالنوم بطلت طهارته ، وإلّا فيرجع إلى الحالة السابقة.
وفي الدر المنثور للسيوطي بإسناده عن زيد بن أسلم في قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) : «انّ ذلك إذا قمتم من المضاجع ، يعني النوم».
أقول : القيام إذا تعدّى ب (إلى) يفيد العزم والإرادة كما مرّ ، وإذا تعدّى ب (من) يفيد الانتهاء ، والجامع فيه العزم ، سواء أكان بالشروع في الشيء والابتداء فيه ، أم الفراغ والانتهاء منه.
وعن الشيخ ، عن المفيد ، بإسناده عن غالب بن الهذيل قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) على الخفض أم على النصب؟ قال : بل هي على الخفض».
أقول : تقدّم أنّ الخفض هو الموافق للقواعد الأدبيّة.
وفي سنن البيهقي بإسناده عن رفاعة بن رافع : «انّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : للمسيء صلاته : إنّها لا تتمّ صلاة أحدكم حتّى يسبغ الوضوء كما أمره الله ، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين».
أقول : الرواية ظاهرة بل ناصّة في مسح الرأس والرجلين كما تقدّم في التفسير ، وإنّ قوله صلىاللهعليهوآله : «ويديه إلى المرفقين» قيد للمغسول لا للغسل ، أي : أنّ اليد إلى المرفق تغسل ، لا كلّها.
وعن البيهقي في السنن بإسناده عن جابر بن عبد الله قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا توضّأ أدار الماء على مرفقيه».