أقول : الرواية تدلّ على ما ذكرنا ، وإنّها مطابقة للمرتكز العرفي.
وفي الكافي بإسناده عن الهيثم بن عروة التميمي قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) فقلت : هكذا؟ ومسحت من ظهر كفّي إلى المرافق ، فقال : ليس هكذا تنزيلها ، إنّما هي : (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق) ، فقام ثمّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه».
أقول : فسّر الإمام عليهالسلام الآية المباركة قولا وفعلا ، والمراد من التنزيل التفسير ونقل الآية الشريفة بالمعنى.
وعن ابن عباس : «الوضوء غسلتان ومسحتان».
أقول : ورد مثله عن أئمتنا عليهمالسلام ، وهو يدلّ على مسح الرأس ، كما يدلّ على مسح الرجلين.
وفي الكافي بإسناده عن زرارة قال : «قلت له : أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي له أن يتوضّأ ، الذي قال الله عزوجل ، فقال : الوجه الذي أمر الله بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أتمّ ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام من قصاص الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه. قلت : الصدغ من الوجه؟ قال : لا».
أقول : ما ورد في الرواية من باب التحديد الشرعي ، والإتيان لأجل المقدّمة العلميّة ، والاحتياط لا بأس به في الزيادة ، وأما النقيصة فيأثم لعدم إتيان المأمور به ، والصدغ بضمّ الأوّل ما بين العين والاذن.
وفي الفقيه بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : «أخبرني عن حدّ الوجه ، أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال : كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء».