أقول : طلب ما تحت الشعر بإجراء الماء عليه نحو حرج ، والآية الشريفة والرواية تنفيانه.
وفي الكافي بإسناده عن زرارة وبكير : «أنّهما سألا أبا جعفر عليهالسلام عن وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فدعا بطست أو تور فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبّها على وجهه فغسل بها وجهه ، ثمّ غمس كفّه اليسرى فغرف بها غرفة فافرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ لا يردها إلى المرافق ، ثمّ غمس كفّه اليمنى ففرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع ما صنع باليمنى ، ثمّ مسح رأسه وقدميه ببلل كفّه ، لا يحدث لهما ماء جديدا ، قال : ولا يدخل أصابعه تحت الشراك ، ثمّ قال : إنّ الله عزوجل يقول : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) ، فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلّا غسله ، وأمر أن يغسل اليدين إلى المرفقين ، فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلّا غسله ، لأنّ الله يقول : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) ، ثمّ قال : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) ، فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه ، فقلنا : أين الكعبان؟ قال : هنا ، يعني المفصل دون عظم الساق ، فقلنا : هذا ما هو؟ فقال : هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك ، فقلنا : أصلحك الله والغرفة الواحدة تجزي للوجه ، وغرفة للذراع؟ قال : نعم إذا بالغت فيها واثنتان يأتيان على ذلك كلّه».
أقول : التور إناء صغير يجعل فيه الماء ، وهذه الصحيحة من امّهات الروايات البيانيّة التي تبيّن وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله وتشرحه شرحا وافيا غير قابل للشكّ فيه ، وقد تمسّك الفقهاء بها في باب الوضوء لنفي الشرط أو الجزء المشكوكين ، وقد جمع فيها الإمام عليهالسلام الفرض والسنّة وتعيين السنّة لا تكون إلّا بروايات اخرى.
ويستفاد من هذه الصحيحة وأمثالها أنّ الوضوء ـ الذي هو شرط لصحّة طبيعة الصلاة التي هي عمود الدين ـ في غاية اليسر ، لعموم الابتلاء به ، ولم يكن