الإطلاقات ، ودعوى الإجماع ، مع أنها من العرفيات التي يكفي فيها عدم الردع. مع أن عدم التذكية فيها إما لأجل توهم حرمتها النفسية ، أو لأجل الحرمة الغيرية ، كالاستعمال في ما يعتبر فيه الطهارة ، وقد مرّ أن الشك في الحرمة مطلقا من مجاري البراءة ، نفسية كانت أو غيرية ، فراجع.
وأما الثانية فخلاصة القول فيه ، أن التذكية إما عبارة عما يقوم بالمذكي (بالكسر) من التسمية والاستقبال ، وفري الأوداج ونحوها مع قابلية المحل ، وبعبارة اخرى تكون مركبة من امور خاصة. أو تكون بسيطة ومن التوليديات الحاصلة من هذه الامور ، نظير الطهارة التي يمكن أن تكون عبارة عن الغسلات والمسحات ، فتكون مركبة. أو الحالة النفسانية الحاصلة منها ، فتكون بسيطة. ولا ريب في أن الشك في حصول التوليديات إنما يكون من ناحية الشك في أسبابها ، وسيأتي أن الأصل الجاري في السبب يغني عن جريانه في المسبب ولو كان توليديا ، لمكان اتحاد التوليديات مع أسبابها عرفا يصح كونها مجرى الأصل ، بل يصح انتساب الأصل الجاري في أسبابها إليها أيضا ، فلا ثمرة عملية بل ولا علمية في تنقيح أنها مركبة أو بسيطة.
وحينئذ فنقول : إن كان الشك في ما عدا قابلية المحل من سائر الشرائط فلا ريب في كونها مسبوقة بالعدم ، فتجري أصالة عدم تحقق الشرط مع عدم وجود أمارة على الخلاف من يد مسلم أو سوقه أو أرضه أو نحوها ، فيثبت عدم التذكية الذي هو عبارة اخرى عن الميتة شرعا ، لكونهما متحدين في اصطلاح الشرع ، كما نسب إلى المشهور ، فتثبت النجاسة والحرمة ، وأما بناء على صحة التفكيك بينهما كما مرّ ، فتثبت حرمة الأكل دون النجاسة.
وإن كان الشك في قابلية المحل وعدمها ، فالأصل الجاري حينئذ منحصر بالأصل الجاري في العدم الأزلي ، ومفاد ليس التامة ، لأن كل حيوان حين تكوّنه إما أن يتكوّن قابلا لها أو غير قابل ، وهذه القابلية أو عدمها كلوازم الذات غير