يستفاد منها شمول الحكم للعالم والجاهل به.
وأما الثاني والثالث : فللزوم اجتماع المثلين أو الضدين ، وهما باطلان.
وفيه : أن الضدين والمثلين أمران وجوديان لا يجتمعان في محل واحد ، والأحكام مطلقا ليست وجودية ولا من العوارض الخارجية ، بل هي اعتبارات عقلائية ، كسائر اعتباراتهم التي يقوم بها نظام معاشهم ومعادهم ، فلا موضوع لاجتماع المثلين والضدين في المقام حتى يمتنع ، هذا إذا كانت الأحكام عبارة عن نفس الاعتبارات.
وأما إذا كانت عبارة عن نفس الإرادة والكراهة فلا اجتماع للمثلين إن كانا من نوع واحد ، بل يكون من التأكيد والاشتداد ، ولا من اجتماع الضدين إن كانا من نوعين لاختلاف موضوعهما ، لأن أحدهما قائم باعتقاد القاطع والآخر بنفس الحاكم ، فلا يكون الموضوع واحدا حتى يلزم المحذور.
نعم ، الموضوع الخارجي مورد إضافتهما بالعرض ، وليس هذا مناط الاجتماع المحال.
إن قلت : نعم ، ولكن جعل حكم آخر من الشارع مثل ما قطع به المكلف يكون لغوا وهو قبيح عليه ، فيمتنع من هذه الجهة.
قلت : لا لغوية فيه ، بل يكون من تأكد الداعي وهو حسن ، بل قد يلزم.
فتلخّص : أنه يصح أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده ، وكذا في الظن بلا فرق بينهما أبدا من هذه الجهة.
ثم إنه قد صرّح جمع بإمكان أخذ القطع بالحكم الإنشائي في موضوع آخر فعليّ مثلا كان أو ضدا ، لأن اختلاف المرتبة يرفع الغائلة.
وفيه : أن الإنشاء بلا داع أصلا محال على الشارع ، وإن كان بداع آخر من غير أن يصير فعليا فلا يكون فعليا عند تحقق الشرائط ، وهو خلف. وإن كان بداعي صيرورته فعليا عند تحققها فيعود المحذور بعد الفعلية.