المبالاة في الدين ، وإذن في التجري في الجملة ، وهو أيضا قبيح للشارع مع اهتمامه بأحكامه والمحافظة عليها مهما أمكنه ذلك.
نعم ، لو ثبت رفعه للحكم في مورد العلم الإجمالي ، أو جعله بعض الأطراف بدلا عن الحكم الواقعي ، أو ثبت التخيير شرعا أو عقلا ، لجاز ارتكاب الكل في الأول وأحد الأطراف في البقية.
ولكن الجميع باطل.
أما الأول : فلما مرّ من أنه خلف الفرض ، ولا دليل على جعل البدل أو التخيير الشرعي ، كما لا وجه للتخيير العقلي ، لأنه إنما يتحقق في ما إذا كان المناط في الطرفين أو الأطراف واحدا ، وليس كذلك في المقام.
وثالثا : أنه مناف لقاعدة المقدمية المرتكزة في الأذهان ، وما أحسن قول صاحب الجواهر قدسسره حيث قال : «إنا لم نسمع أحدا تأمل في هذه القاعدة من أصحابنا ، بل يقررونها ويذكرون الأخبار الخاصة حيث تكون مؤيدة لها وإن وقع لهم كلام في كيفية تقريرها ، ولكنهم مشتركون في الإضراب عن هذه العمومات في الطهارة والحل والحرمة ، بل عن بعضهم الالتجاء إلى أخبار القرعة دونها مع كونها بمرأى منهم ومسمع ...» راجع كلامه عند قول المحقق : (ولو اشتبه الإناءان).
وقد طبق الإمام عليهالسلام هذه الأخبار على الشبهة غير المحصورة ، فيعلم من ذلك عدم انطباقها على المحصورة ، فراجع وتأمل.
ورابعا : أن المحتملات في قوله عليهالسلام : «إنه حرام بعينه» ثلاثة :
الأول : إرجاع الضمير إلى نفس الحرام من حيث هو حرام ، فكأنه قال عليهالسلام : «كل شيء حلال حتى تعلم عين الحرمة» ، ولا ريب في العلم بالحرمة في مورد العلم الإجمالي ، بل لا تجري هذه العمومات والإطلاقات بناء على هذا الاحتمال في أطراف الشبهة غير المحصورة أيضا ، ويظهر من بعض الأخبار أن