والباقي ملازمة عرفية وإن اختلفت العبارات أو تعددت المفاهيم ، كما لا يخفى.
ثم إن أصالة عدم الحجية في ما هو معتبر من جهة الكشف لا يصح جريانها بالنسبة إلى مرتبة الاقتضاء ، لفرض اقتضاء الحجية فيها بوجدان كل عاقل ، وإنما تصح بالنسبة إلى التقرير لو اعتبرنا تقرير الاقتضاء في الحجية ، وبالنسبة إلى الانتساب إلى الشارع أو اكتفينا بعدم ثبوت الردع ، فلا يصح الانتساب إليه قبل استقرار عدم الردع ، ومع استقراره لا جعل ولا مجعول في البين رأسا حتى نحتاج إلى إبداء هذه الاحتمالات والأقوال ، لابتناء جميعها على أن ما ثبت من الشارع إنما هو أمر وجودي ، والمفروض كفاية الأمر العدمي وهو عدم ثبوت الردع ، فهذه التطويلات من التطويل بلا طائل تحتها ، وفرض في فرض ، إلّا أنه لا بد من سلوك ما سلكه القوم ، فنقول على طريق الشكل الأول البديهي الإنتاج : الظنون مطلقا فيها جهة الكشف. وكل ما كان فيه جهة الكشف يكون فيه اقتضاء الحجية ، فالظنون مطلقا فيها اقتضاء الحجية. ثم نقول : الظنون فيها اقتضاء الحجية ، وكل ما فيه اقتضاء الحجية تتم حجيته مع عدم ثبوت الردع ، فالظنون مطلقا تتم حجيتها مع عدم ثبوت الردع ، وسنثبت عدم ثبوت الردع إن شاء الله تعالى.