وفي المعتبر : رواية ابن حمران أرجح من وجوه : منها : أنّه أشهر في العلم والعدالة من عبد الله بن عاصم والأعدل مقدم ؛ ومنها : أنّه أخفّ وأيسر ، واليسر مراد الله ، ومنها : أنّ مع العمل برواية محمد يمكن العمل برواية عبد الله بالتنزيل على الاستحباب ، ولو عمل بروايته لم يكن لرواية محمد محمل (١). انتهى.
ولا يخفى دلالة الكلام بظاهره على عدالة عبد الله بن عاصم ، وكأنّ شيخنا ١ [ لذلك (٢) ] قال : إنّ الرواية أقرب إلى الصحة (٣).
أمّا ما قاله : من أنّ مع العمل برواية محمد ، إلى آخره. ففي نظري القاصر أنّه محل تأمّل ، لأنّا إذا عملنا برواية عبد الله يمكننا أن نحمل رواية محمد على استحباب المضيّ ، لكن القطع أكمل ، على أنّ العمل برواية محمد لا يخلو من إجمال ، فإن أُريد به العمل بظاهرها من وجوب المضي لم يتم استحباب القطع قبل الركوع ، وإن حملت على استحباب المضي بعد الدخول اتحد القول.
نعم يؤيّد رواية محمد الأصل.
وذكر شيخنا ١ أنّ من مؤيّداتها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قال ، قلت له : رجل لم يصب الماء وسيأتي عن قريب إن شاء الله قال ١ : فإنّ التعليل في آخرها يدل على وجوب المضي في الصلاة مع الدخول فيها ولو بتكبيرة الإحرام (٤). وستسمع إن
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٠٠.
(٢) في النسخ : كذلك ، والظاهر ما أثبتناه.
(٣) مدارك الأحكام ٢ : ٢٤٦.
(٤) مدارك الأحكام ٢ : ٢٤٦.