قوله : « في المذي » يوجب سماجة (١) اللفظ كما هو واضح.
والخبر الثاني والثالث نقل العلاّمة في المختلف عن ابن الجنيد أنّه احتج بهما على نجاسة المذي بعد أن نقل عنه أنّه قال : ما كان من المذي ناقضاً لطهارة الإنسان غُسل منه الثوب والجسد ، ولو غُسل من جميعه كان أحوط (٢). قال العلاّمة : وجَعَل المذي الناقض ما خرج عقيب شهوة لا ما كان ) (٣) من الخلقة.
وأجاب العلاّمة عن الحديثين بالمنع من صحة السند أوّلاً ، وبالحمل على الاستحباب ثانياً.
وزاد في الحجّة أيضاً أنّ المذي خارج من أحد السبيلين فكان نجساً كالبول. وأجاب بما هذا لفظه : الجواب عن القياس بالفرق بما افترق به الأصل والفرع وإلاّ لاتّحدا وهو ينافي القياس ، على أنّ القياس عندنا باطل (٤).
واعترض الوالد ١ على الحجّة بالخبرين أنّهما لا يناسبان قول ابن الجنيد ؛ لأنّه خصّ بالناقض ، وجعل الغَسل من الجميع أحوط ، قال ١ : وهذا يعني تخصيص قول ابن الجنيد وإنّ كان في موضع النظر من حيث إنّ المعروف من المذي ما كان عقيب الشهوة ، وقد فسّر به الناقض الذي جعله مناطاً لوجوب الغَسل ، إلاّ أنّه بعد فرضه صدق الاسم عليه وعلى غيره لا يناسبه التمسك بالحديثين ، قال ١ : وأمّا القياس على
__________________
(١) سَمج كَكَرُمَ سَماجَة قبُحَ ، القاموس المحيط ١ : ٢٠١ ( سمج ).
(٢) المختلف ١ : ٣٠٤.
(٣) بدل ما بين القوسين في « د » : إلاّ ما كان ، وفي « رض » : لا ما خرج.
(٤) المختلف ١ : ٣٠٥.