« أتى رسولَ الله ٦ نفرٌ ، فقالوا : إنّ امرأة توفّيت معنا ، وليس معها ذو محرم ، فقال : كيف صنعتم بها؟ فقالوا : صببنا عليها الماء (١) صبّاً ، فقال : أمّا وجدتم ( من أهل الكتاب من ) (٢) تغسلها؟ فقالوا : لا ، فقال : أفلا تمّمتُموها ».
السند :
في الأوّل : فيه أبو جميلة المفضل بن صالح ، وقد كرّرنا القول فيه (٣). وأمّا الحسن بن علي : فهو ابن فضال ؛ لأنّه الراوي عنه في الفهرست (٤).
والثاني : تقدم ذكر رجاله.
المتن :
لا يخفى صراحته في الأوّل على جواز تغسيل الزوج والرحم من غير النظر إلى العورة على الإطلاق ، فهو مناف لتفصيل الشيخ ، إلاّ أن نحمله على المقيّد.
وأمّا دلالته على دفن الميت بغير غُسل من دون وجود المذكورين فظاهرة ، لكن لا يزيد استحباب ما ذكر بياناً ، إلاّ من حيث عدم التعرض لغَسل اليدين والوجه ، وقد قدّمنا (٥) أنّ هذا لا ينافي حمل المطلق على
__________________
(١) في « رض » : صببنا الماء عليها.
(٢) في التهذيب ١ : ٤٤٤ / ١٤٣٣ والاستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٨ بدل ما بين القوسين : امرأة من أهل الكتاب.
(٣) راجع ص ٥٥١.
(٤) الفهرست : ٤٧ / ١٥٣.
(٥) في ص ٩٩٦.