واجب يكون غيره مستحباً معه في الخبر الدال على الجبينين كما ستسمعه ، فالأولى أن يقال بالتخيير في الجمع.
فإن قلت : يجوز أن يكون مسح الجبينين فرداً كاملاً وإن لم يدخل فيه الجبهة.
قلت : لا ريب في الجواز إنّ تحقق ما يدل على كماله ، والكلام فيه ، وبالجملة فالمقام من مزالّ الأقدام.
فإن قلت : ما أشرت إليه من دلالة الخبر على الضرب له شواهد من الأخبار ، كما أنّ ما دل على الوضع موجود كما يأتي في خبر داود فكيف التوفيق؟.
قلت : قد ذكر شيخنا ١ في المدارك بعد ذكر ما دل على الضرب ما هذا لفظه : ولا ينافي ذلك ما ورد في بعض الأخبار المتضمنة لوصف تيمم النبي ٦ ، من أنّه أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ، لأنّ الفعل
المثبت لا عموم له كما حُقّق في محله ، ولو ثبت إفادته العموم لوجب حمله على الخاص جمعاً بين الأدلة (١). انتهى.
وقد ذكرت ما يتوجه على الجواب في موضع آخر ، والحاصل أنّ عدم عموم الفعل المثبت في هذا المقام إن أُريد به الاختصاص بالنبي ٦ فهو معلوم الانتفاء ، ولا دخل له بعدم العموم على تقدير الاختصاص ، وإن أُريد به أنّه لا يعم الأوقات فالإشكال بحاله ، ولو أُريد أنّ التأسّي لا يجب فهو أمر آخر.
وبالجملة فإلى الآن لم أفهم حقيقة هذا الكلام ، على أنّه سيأتي في
__________________
(١) المدارك ٢ : ٢١٨.