مع الرجال بتلك المنزلة تُدفن ولا تُغسّل ».
سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ٧ مثله.
السند :
في الأوّل : فيه عبد الرحمن بن سالم ، وقد قدّمنا أنّه ضعيف في الرجال (١). والمفضل بن عمر كذلك (٢).
والثاني : أيضاً تقدم مثله في باب من يموت وهو جنب ، وذكرنا احتمال أنّ يراد بمحمّد بن أحمد بن علي : ابن أبي قتادة (٣). وبقية رجاله معروفو الحالِ.
والثالث : فيه محمّد بن مروان ، وهو مشترك بين من يقتضي عدم صحة الحديث به وبين غيره (٤).
والرابع : لا ارتياب فيه. والخامس كذلك.
والسادس : واضح الضعف (٥).
المتن :
في الأوّل : كما ترى واضح الدلالة على أنّ المرأة إذا لم يكن معها من ذكر يغسّل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمسّ ولا يكشف شيء
__________________
(١) راجع ص ٩٨٣.
(٢) راجع ص ٩٨٣.
(٣) في ص ٩٦٥.
(٤) هداية المحدثين : ٢٥٢.
(٥) بسهل بن زياد ، راجع رجال النجاشي : ١٨٥ / ٤٩٠ ، والفهرست : ٨٠ / ٣٢٩.