وأمّا خبر ابن سنان فيمكن أنّ يخصّ بغير العود مع ما معه من المسك ، إلاّ أنّ ظاهر التعليل في خبر ابن مسلم يقتضي الشمول لكل طيب ويتناول العود وغيره فكأنّ (١) الشيخ نظر إلى ذلك ، ومن يتوقف عمله على الخبر الصحيح له أنّ يقول : إنّ خبر أبي حمزة تضمّن الدخنة بالنار لا مطلق الطيب ، وحينئذ لا بدّ له من حمل ما ينافيه على التقيّة أو على بيان الجواز.
وفي المختلف قال : إنّ المشهور كراهية أن يجعل مع الكافور مسك (٢) ، واستدل برواية محمد بن مسلم ، وحكى عن الصدوق أنّه استحب المسك (٣) ، وأنّه روى مرسلاً أنّ النبي ٦ حنّط بمثقال مسك (٤) ، سوى الكافور ، ثم قال : يعني الصدوق وسُئل أبو الحسن الثالث ٧ هل يقرب إلى الميت المسك والبخور؟ قال : « نعم » (٥) وأجاب العلاّمة عن الروايتين بالإرسال (٦) ، ولا يخفى أنّ مرسلة ابن أبي عمير أقوى من رواية محمد بن مسلم عند الاعتبار الذي قدّمناه ، فاستناد العلاّمة في الكراهة إلى رواية محمد وردّ روايتي الصدوق بالإرسال محلّ تأمّل.
اللغة :
قال في القاموس : المِجْمَر كمنْبَر الذي يوضع فيه الجمر بالدخنة
__________________
(١) في « د » : وكان.
(٢) في « فض » : مشك.
(٣) في « فض » : المشك.
(٤) الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٢.
(٥) الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٦.
(٦) المختلف ١ : ٢٤٩.