وأجاب عن الأوّل : بنحو ما ذكره الشيخ فيما يأتي.
وزاد العلاّمة في النقل عن ابن الجنيد أنّه احتج أيضاً لما ذهب إليه في بول غير البالغ ، بأنّه لو كان نجساً لوجب غَسله كبول البالغ ، ولم يكتف بالصّب كغيره من الأبوال.
وأجاب العلاّمة بالمنع من المشاركة في كيفيّة الإزالة ؛ فإنّ النجاسات تتفاوت وتقبل الشدة والضعف ، فجاز أنّ يكون بول الرضيع ضعيف النجاسة فاكتفي فيه بالصّب ، دون بول البالغ (١) انتهى.
وفي نظري القاصر أنّ جميع ما ذكره العلاّمة لا يخلو من نظر :
أمّا أوّلاً : فلأنّ الاحتجاج بالرواية على ما نقله عن ابن الجنيد لا وجه له ، إذ لا دلالة لها على مدّعاه ، لأنّ موردها بول الصبي قبل ان يطعم ، وأين هذا من المدعي؟! فكان الأولى ردّ الرواية من هذا الوجه.
وأما ثانياً : فما ذكره في جواب الاحتجاج ثانياً لا وجه له ، لأنّ الصبّ إن كان لمطلق الصبي الشامل لمدعي ابن الجنيد فالجواب من العلاّمة بأنّ بول الرضيع ضعيف النجاسة غير تام ، إذ هو أخص من المدعى ، وبالجملة فالمقام غير محرّر كغيره من مباحثه.
وأما ثالثاً : فما أجاب به عن حجة ابن الجنيد في اللبن من الحمل على الاستحباب فيه تقوية لقوله بأنّ البول طاهر ؛ فإنّ الغَسل في الخبر إذا كان مستحباً في بعض مدلولاته وواجباً في بعض مع ظاهر الاتحاد بعيد عن موافقة الحكمة.
ثم إنّ الرواية ردّها العلاّمة وغيره ممّن تأخّر عنه (٢) بضعف الاسناد ،
__________________
(١) المختلف ١ : ٣٠١.
(٢) المختلف ١ : ٣٠١ والمدرك ٢ : ٢٦٣.