إسباغ ، غير معروف من تفسير الإسباغ ، ولعل هذا لا يضر بالحال.
وربما يقال في توجيه الخبر الأوّل أنّ المراد به كون التيمم لا يختص باليومية ، بل هو سائغ لكل صلاة من اليومية وغيرها.
وأمّا الخبر الثاني : فالاعتماد عليه يوجب الإشكال بالنسبة إلى الشيخ في اعتبار التأخير ، إذ مقتضاه أنّ التيمم جائز للفرض والنافلة ، والشيخ إن أراد بالتأخير ما يتناول الفرض والنفل ، أمكن توجيه كلامه ، لكن لم أقف الآن على مصرح به ، وكون هذا مذهبا للشيخ في الكتاب غير معلوم كما نبّهنا عليه ، وعلى كل حال في الخبر دلالة على التوسعة في الجملة إن صح ، والحمل على الاستحباب قابل للتوجيه في الخبر الثاني ، أمّا الأوّل فالوجه الذي ذكرناه ربما ساوى احتمال الاستحباب ، فليتأمّل.
ثم إنّ الخبر الأخير ظاهره أنّ مجرّد إصابة الماء تنقض التيمم وإن لم تستمرّ القدرة على استعماله بمقدار الطهارة ، ويحتمل أن يقيد من خارج بما دل على أنّ التكليف فرع القدرة.
ولا يشكل بأنّه لو توقف على مضي الزمان لزم عدم الحكم بإبطال الصلاة مع وجود الماء في الأثناء على التفصيل الآتي ، لإمكان أن يقال نحو ما قلناه هنا.
إلاّ أنّ الحق لزوم الإشكال في مثل هذا باحتمال وجوب الوضوء أو نقض التيمم مراعى ، وفيه : أنّ المراعاة تقتضي عدم الوجوب في أوّل الأمر مع دلالة بعض الأخبار على خلافه ، ولعلّ من لم يعتبر الوجه فالأمر عنده سهل.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما ذكره بعض محقّقي المعاصرين أيده الله بعد النقل عن بعض أنّه مال إلى عدم الانتقاض إلاّ بمضيّ ذلك المقدار ،