وقد قدّمنا في أوّل الكتاب كلاماً في هذا واسعاً (١) ، لكن ينبغي أنّ يعلم أن ليس في هذا الخبر حينئذ منافاة لما تقدّم في أول الباب من قوله ٧ : « لا أُبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم » (٢) لأنّ الظاهر من الخبر حصول العلم ، وبالجملة فالظاهر أنّ هذا الحكم لا يخلو من إشكال ، والله تعالى أعلم بالحال.
بقي شيء في المقام وهو أنّ في الحبل المتين ما هذا صورته : واعلم أنّ بعض الأصحاب جعل ما تضمنه الحديث من قول زرارة : إنّ رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ، وقوله ٧ في جوابه : « تنقض الصلاة » دالاّ على أنّ من علم النجاسة في ثوبه ثم نسيها ورآها في أثناء الصلاة فإنّه يقطع الصلاة ، وهو مبني على أنّ هذا القول من زرارة مندرج تحت قوله في أول الحديث : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره ، إلى قوله : ونسيت ، وأنّ قوله ٧ : « تنقض الصلاة » منقطع عن قوله : « وتعيد إذا شككت » إلى آخره ، وهو كما ترى ، ( فإن الظاهر أنّ ) (٣) هذا القول من زرارة غير مندرج تحت كلامه ذاك ولا منخرط في سلكه ، و (٤) أنّ قوله ٧ : « تنقض الصلاة » غير منقطع عن قوله : « وتعيد إذا شككت » بل هو مرتبط به ، وظنّي أنّ هذا القول من زرارة إنّ جعل مرتبطاً بما قبله فليجعل مرتبطاً بقوله : فهل عليّ إنّ شككت. فكأنّه قال : إذا شككت قبل الصلاة في إصابته ثوبي ثم رأيته فيه وأنا في الصلاة فما الحكم؟ فأجابه ٧ بأنّه إذا سبق شكك في
__________________
(١) راجع ص ٤٦٨.
(٢) راجع ص ٨٨٠ ٨٨١.
(٣) في المصدر بدل ما بين القوسين : فان من تأمل هذا الحديث لا يرتاب في أنّ ، والموجود جعل نسخة في الهامش.
(٤) في المصدر زيادة : لا في.