المتن :
في الأوّل : لا يخفى صراحته في جواز النظر من كل من الزوجين إلى الآخر بعد الموت.
والثاني : صريح في التغسيل بدون ثوب بل بستر العورة فقط ، وينقل عن الشهيد في الذكرى (١) والعلاّمة (٢) قبله : أنّهما جعلاه دليلاً على التغسيل من وراء الثياب ، ولا أعلم وجهه.
ثم قوله ٧ فيه : « ونحو هذا » محتمل للنصب على المفعولية فيكون معطوفاً على ما قبله ؛ ويحتمل الرفع على الابتداء والخبر « يلقي » وعلى الأوّل جملة « يلقي » مستأنفة ، والإشارة على الأوّل للمحرم ، وعلى الثاني كذلك.
والثالث : كالأوّل من جهة الزوجة إذا ماتت.
والرابع : فيه إطلاق التغسيل المتناول فوقية الثوب وعدمها.
وما ذكره الشيخ من حمل مطلق هذه الأخبار على المقيد لا يخلو من تأمّل ، أمّا أوّلاً : فلأنّ بعض هذه الأخبار صريح في الاكتفاء بستر العورة في المرأة ، وكلام الشيخ سابقاً (٣) يعطي عدم جواز التغسيل إلاّ من فوق الثياب.
وقوله ١ : إنّ الحكم الواحد إذا ورد مقيداً ومطلقاً ، إلى آخره. صحيح ، لكن المطلوب في هذه الأخبار ليس مطلقاً ، بل البعض صريح كما ذكرناه ، والبعض كالصريح من حيث التعليل ، والحمل على الاستحباب في
__________________
(١) الذكرى : ٣٩.
(٢) المختلف ١ : ٢٤٦.
(٣) راجع ص ٩٧٤.