قوله : ولم يمسح الذراعين بشيء ، وإذا سيق لهذا وجب بيانه خاصّة وأهمل عدد الضربات ، ومع ذلك فليس في الحديث أنّه اقتصر على ضربة واحدة أو ضربتين ، ولا دلالة فيه على أنّ التيمم الذي وصفه بدل من الوضوء أو الغسل ، وذكر قصة عمار لا تدل على إرادة بيان أنّه بدل من الغسل ، لاحتمال ذكر القصة ثم سُئل عن كيفية التيمم مطلقا أو الذي هو بدل من الوضوء (١). انتهى.
وأنت خبير بما في هذا الكلام من التعسف ، وليت شعري لم لا يتتبّع الرواية ( ليعلم كيفية نقلها في البعض كما في رواية داود المبحوث عنها ، [ نعم احتمال (٢) ] ، إرادة السؤال عن مطلق التيمم ) (٣) ممكن لكن يضر بحال مطلوبه من التعدد في التيمم بدلاً من الغسل.
وبالجملة : فإنكار دلالة الرواية على أنّ الواجب ضربة واحدة في التيمم بدلا من الغسل لا يخرج عن ربقة المجازفة.
وما تضمنه الخبر من مسح اليد فوق الكف قليلاً عليه اعتماد جماعة من الأصحاب ، وقد عبّروا بمسح اليد من الزند (٤) وهو بفتح الزاي مَوصِل الكفّ في الذراع ، وقد تقدم القول في المنقول من ابن إدريس (٥) ، وسيأتي غيره أيضاً ، هذا.
والمعروف في كلام من رأينا كلامه من الأصحاب ، أنّ الضرب
__________________
(١) المختلف ١ : ٢٧٣.
(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة العبارة.
(٣) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٤) منهم الصدوق في الفقيه ١ : ٥٧ والعلاّمة في المختلف ١ : ٢٧٣ ، وصاحب المدارك ٢ : ٢٢٢.
(٥) في ص ٨٢٢.