إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الخبر الأخير تضمن السؤال عن الدم المتفرق ، والجواب منه ٧ كما ترى يدل على أنّه لا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم ، وهو مؤيّد لعدم العفو عن مقدار الدرهم المجتمع.
والأصحاب مختلفون في الدم المتفرّق إذا كان لا يبلغ كل موضع منه قدر الدرهم ، فذهب سلاّر (١) من المتقدّمين وأكثر المتأخرين (٢) إلى أنّ حكمه حكم المجتمع فيجب إزالته إنّ بلغ المجموع على تقدير الاجتماع قدر الدرهم ، وإلاّ فلا.
ونقل عن ظاهر الشيخ في النهاية عدم وجوب الإزالة مطلقاً إلاّ أن يتفاحش (٣). وحكى الوالد ١ عن ظاهر المحقّق في المعتبر وفاق الشيخ في النهاية ، واحتج لعدم وجوب الإزالة وإنّ بلغ ( الدم ) (٤) الدرهم لو جمع بقوله ٧ في خبر عبد الله بن أبي يعفور : « إلاّ أنّ يكون مقدار الدرهم مجتمعاً » (٥).
وأجاب العلاّمة عن ذلك بأنّ الحديث كما يحتمل أنّ يكون قوله فيه : « مجتمعاً » خبراً بعد خبر لـ « يكون » فيدل على أنّ الاجتماع شرط في وجوب الإزالة يحتمل كونه حالاً مقدّرة فيصير المعنى إلاّ أنّ يكون مقدار الدرهم لو كان مجتمعاً (٦).
__________________
(١) المراسم : ٥٥.
(٢) كالعلاّمة في المختلف ١ : ٣٢٠.
(٣) النهاية : ٥١.
(٤) زيادة من « رض ».
(٥) معالم الفقه : ٢٩٥ ، ٢٩٦ وهو في المعتبر ١ : ٤٣٠.
(٦) المختلف ١ : ٣٢٢.