وقد صلّى قال : « يغتسل ولا يعيد الصلاة ».
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلّى ثم وجد الماء فقال : « لا يعيد إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد فقد فعل أحد الطهورين ».
عنه ، عن النضر ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ٧ يقول « إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض وليصلِّ ، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلّى ».
السند :
في الأوّل ليس فيه ارتياب ، غير أنّه اتفق للعلاّمة بسبب العيص شيء لا بأس بالتنبيه عليه ، وهو أنّ العيص قد صرح النجاشي والعلاّمة تبعاً بأنّه ابن أُخت سليمان بن خالد (١) ، ثم إنّ العلاّمة ذكر في الخلاصة الحكم بن عيص ، وهذا لم يذكره أحد من أصحاب الرجال ، وفي الخلاصة بعد قوله : الحكم بن عيص ، قال : روى الكشي عن محمد بن الحسن الرازي ، عن إسماعيل بن محمد بن موسى ، عن الحكم بن عيص ابن خالة سليمان بن خالد قال لأبي عبد الله ٧ : إنّه يعرف هذا الأمر (٢) ، انتهى.
ولا يخفى بأيسر نظر أنّ الحديث في الكشي مغلوط ، وأنّ الصواب : عن الحكم عن عيص أنّ خاله سليمان ، لأنّه قد علم أنّ خاله سليمان ، لا أن الحكم بن عيص ابن خالة سليمان ، ولا العيص ابن خالة سليمان أيضاً ،
__________________
(١) رجال النجاشي : ٣٠٢ / ٨٢٤ ، الخلاصة : ١٣١ / ١٧.
(٢) الخلاصة : ٦٠ / ١.