مطلقاً ؛ فما ذكره جدّي ١ من أنّ القَراح : الخالص من الخليط ، بمعنى كونه غير معتبر فيه ، لا أنّ سلبه عنه معتبر ، وإنّما المعتبر كونه ماءً مطلقاً (١) محل نظر ؛ لأنّ الماء المطلق يتحقق في كل من الغسلات عنده وعند غيره سوى ما قدّمناه عن الشهيد ; (٢) ، وحينئذٍ لا بد من تمييز الماء القَراح عن غيره بخلوصه من الخليط مطلقاً.
قوله (٣) :
باب تقديم الوضوء على غسل الميت
أخبرني الشيخ ; عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى (٤) ، عن أيوب بن نوح ، عن المُسلي ، عن عبد (٥) الله بن عبيد قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن غسل الميت ، قال : « يطرح عليه خرقة ، ثم يغسل فرجه ويوضّأ وضوء الصلاة ، ثم يغسل رأسه بالسدر والأُشنان ، ثم الماء والكافور ، ثم بالماء القراح ويطرح (٦) فيه سبع ورقات ( من ورق السدر ) (٧) صحاح في الماء ».
__________________
(١) الروضة البهية ١ : ١٢٢.
(٢) في ص ٦٢.
(٣) في « رض » : قال.
(٤) في « فض » : الحسن.
(٥) في الاستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٦ : عبيد.
(٦) في « فض » والتهذيب ١ : ٣٠٢ / ٨٧٨ : بالماء القراح يطرح.
(٧) ما بين القوسين ليس في التهذيب ١ : ٣٠٢ / ٨٧٨ وفي الاستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٢٦ موجود بعد كلمة : صحاح.