لوقوع الصلاة في آخره على ما هو الظاهر ، ويدلُّ عليه الخبر الدال على التأخير حيث قال : « فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت » (١) فيكون الأمر سهلا ، إذ يجوز للإنسان أن يصلّي النوافل دائماً فيجوز أن يتيمم في أوّل الوقت بل قبل الوقت للنافلة أو صلاة نذر ثم يدخل الوقت فيصلّي دائماً متيمّماً ، وحينئذ يصير تأخير التيمم من الشارع إلى آخر الوقت عبثا (٢). انتهى ملخصا. وهو كلام لا بأس به في مقام التأييد ، إلاّ أنّه لا يخلو من مناقشة على تقدير إرادة الاستقلال بالاستدلال.
الثالث : من مؤيّدات الحمل على الاستحباب فيما دل على التأخير ما سيأتي في رواية محمد بن حمران من قوله ٧ : « واعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلاّ في آخر الوقت » (٣) فإنّ لفظ « لا ينبغي » له ظهور في الاستحباب. وجعل شيخنا ١ خبر محمد بن حمران صحيحا (٤) ، وسنذكر حال سنده هنا إن شاء الله.
قوله :
باب الجنب إذا تيمم وصلّى هل تجب عليه الإعادة أم لا؟
أخبرني الشيخ ; عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل يأتي الماء وهو جنب
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٨٤ أبواب التيمم ب ٢٢ ح ٢.
(٢) مجمع الفائدة ١ : ٢٢٣ ٢٢٤.
(٣) الاستبصار ١ : ١٦٦ / ٥٧٥ ، ويأتي في ص ٩٨.
(٤) المدارك ١ : ٢١٠.