قوله :
باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ٧ قال : « لا تصلّ في بيت فيه خمر ولا (١) مسكر ، لأنّ الملائكة لا تدخله ، ولا تصلّ في ثوب أصابه خمراً أو مسكر حتى تغسل ».
وأخبرني الشيخ ; عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد ابن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبد الله ٧ قال : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، فإنّ صلّيت فيه فأعد صلاتك ».
وبهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم ، قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ، ( أُصلّي ) (٢) فيه أو لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فكتب : « لا تصلّ (٣) فيه ، فإنّه رجس ».
__________________
(١) ليست في « فض ».
(٢) في الاستبصار ١ : ١٨٩ / ٦٦٢ ، والتهذيب ١ : ٢٧٩ / ٨١٩ : أيصلّى.
(٣) في الاستبصار ١ : ١٨٩ / ٦٦٢ : لا يصلّى.