يميناً وشمالاً تضبطه برجليك (١) كي لا يسقط لوجهه » (٢).
فالوجه في قوله ٧ : « لا بأس أنّ تجعله بين رجليك » محمول على الجواز ورفع الحظر ؛ لأنّ المسنون والأفضل أنّ يقف من جانب الميت ، ولا يركبه حسب ما شرحناه في الكتاب الكبير.
السند :
في الأوّل : لا بُعد في صحته ؛ لأنّ علي بن الحكم هو الثقة بتقدير الاشتراك (٣) لرواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه.
وأبان : قد قدّمنا (٤) في شأنه كلاماً على أنّه لا يضر بالحال هنا.
وابن مسكان : على الظاهر عبد الله.
وأبو العباس : الفضل بن عبد الملك ، لأنّه المعروف في الإطلاق ، والمذكور في الكنى راوياً عن أبي عبد الله ٧ ، إلاّ أنّ باب الاحتمال واسع.
والحسين بن سعيد فيه إمّا معطوف على أحمد بن محمد بن عيسى فيكون بطريق الشيخ (٥) إلى كل منهما ؛ وإمّا معطوف على علي بن الحكم ، والراوي عنه أحمد بن محمد ؛ ولا يضر بالحال.
والثاني : فيه علي بن عقبة ثقة بتقدير أنّ يكون هو علي بن عقبة بن خالد الأسدي الذي ذكره النجاشي موثقاً (٦) ؛ أو يتحد مع علي بن عقبة الذي
__________________
(١) في « د » : برجلك.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٥ : بوجهه.
(٣) انظر هداية المحدثين : ٢١٦.
(٤) في ص ١٣٠.
(٥) مشيخة التهذيب ( التهذيب ١٠ ) : ٦٣.
(٦) رجال النجاشي : ٢٧١ / ٧١٠.