المقيد ، ولو أراد الشيخ بزيادة البيان على نفي التغسيل فالأخبار السابقة مثلها بسبب النهي عن التغسيل.
وما تضمّنه آخر الرواية من قوله : « إنّ لم يكن له فيهن امرأة » محتمل لأنّ يكون المرأة زوجة ، أو ذات محرم.
والتغسيل في القميص محتمل لأنّ يحمل عليه مطلق صدرها في قوله : « من غير أنّ ينظر إلى عورتها » ويحتمل إبقاء الصدر على حاله وجواز التغسيل مع ستر العورة.
وبالجملة : فالخبر من مؤيّدات جواز التغسيل من الزوج والمرأة من غير شرط الضرورة ؛ لأنّ المفروض فيه وجود المماثلة.
وأمّا الثاني : فدلالته على مطلوب الشيخ غير ظاهرة ، بل على ضد مطلوبه أظهر ؛ لأنّ مفاده التيمم ، والشيخ لم يذكره. ولا يبعد أنّ يكون الشيخ فهم من التيمم غَسل موضع التيمم ، ولو لا هذا لم يكن للرواية مناسبة.
وما تضمنته من تغسيل امرأة من أهل الكتاب قد ذكره بعض الأصحاب (١) ، والمحقق في المعتبر توقف فيه (٢) ، وهو في محلّه ، مع أنه في الشرائع تابع البعض (٣).
والشيخ في التهذيب روى عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال ، قلت : فإن مات رجل مسلم ، وليس معه رجل مسلم ، ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ، ومعه رجال نصارى ، ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن
__________________
(١) منهم المفيد في المقنعة : ٨٦ ، والشيخ في المبسوط ١ : ١٧٦ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٣٧.
(٢) المعتبر ١ : ٣٢٦.
(٣) شرائع الإسلام ١ : ٣٧.