بمعنى أنّهما سواء في التنجيس لا في كيفية الإزالة ، بعيد (١) ، وسيأتي في الرواية الدالة على العصر بعد الصبّ التنبيه على احتمال المساواة كما ظنه بعض من أنّ الفرق بين الغَسل والصب بالعصر وعدمه (٢).
وإذا تمهد هذا كلّه فما تضمنته الرواية من قوله : « فإنّ كان قد أكل » قيل : المراد به الأكل المستند إلى شهوته وإرادته (٣).
وفي المعتبر : المعتبر أن يطعم ما يكون غذاءً له (٤) ، ولا عبرة بما يلعق دواءً ومن الغذاء في الندرة ، ولا تصغ إلى من يُعلّق الحكم بالحولين ، بل (٥) هو مجازف ، بل لو استقل بالغذاء قبل الحولين تعلق ببوله وجوب الغسل (٦) ، انتهى.
وفي كلام جماعة من المتأخّرين بول الرضيع (٧) ، وقد عرفت مدلول الخبر ، والله أعلم.
اللغة :
قال في القاموس : الناسُ في هذا شَرْعٌ ويُحَرَّكُ أي سواء (٨). وفي النهاية : أنتم شرع سواء وهو مصدر بفتح الراء وسكونها يستوي فيه الواحد
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٣٧.
(٢) انظر مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٣٧.
(٣) قال به العلاّمة في المنتهى ١ : ١٧٦ ، وصاحب المدارك ٢ : ٣٣٤.
(٤) لفظة : له ، ليست في « فض » و « رض ».
(٥) في المصدر : فإنّه.
(٦) المعتبر ١ : ٤٣٦.
(٧) منهم الفاضلان في الشرائع ١ : ٥٤ ، والإرشاد ١ : ٢٣٩ ، والشهيد في البيان : ٩٥.
(٨) القاموس المحيط ٣ : ٤٥ ( الشريعة ).