باليدين معاً (١) ، بل ادّعى شيخنا ١ أنّه إجماعي (٢) ، والروايات المبحوث عنها كما ترى فيها : فضرب بيده ، ووضع يده ، وفي غيرها من الأخبار كما يأتي : تضرب كفيك ، وضرب بيده ، ويمكن الجمع بتقدير الإجماع بأن يحمل المطلق على المقيد.
أمّا توجيه بعض الأفاضل للضرب باليدين بأن النية لما كانت مقارنة للضرب فلا بد من الضرب بهما لأنّ المتأخّرة لم تقع لها النيّة (٣). ففيه ما لا يخفى.
قال :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته كيف التيمم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنّه موافق لمذاهب العامة ، وقد قيل في تأويله : إنّ المراد به الحكم لا الفعل لأنّه إذا مسح ظاهر الكف فكأنّه غسل ذراعيه في الوضوء ، فيحصل له بمسح الكفّين في التيمم حكم غسل الذراعين في الوضوء.
السند :
في الخبر واضح بعد ما قدّمناه.
__________________
(١) منهم الشهيدان في الذكرى : ١٠٧ وروض الجنان : ١٢٤ والأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ٢٢٨.
(٢) المدارك ٢ : ٢١٧.
(٣) الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٢٨.