على أنّ الرجس هو النجس ، والمستفاد من اللغة أنّ له معاني غير النجس (١).
ويمكن الجواب : بأنّ ظاهر كلامه في التهذيب أنّ الرجس هو النجس بالإجماع (٢). وهذا الكلام وإنّ أمكن الدخل فيه في نظري القاصر بأنّ الإجماع على كون الرجس هو النجس إنّ أراد به الرجس في الآية فالخلاف الواقع في الخمر ينافي ذلك ، وإنّ أُريد أنّ الرجس يستعمل بمعنى النجس إجماعاً فغير نافع كما لا يخفى.
فإنّ قلت : الإجماع لا يضرّ به مخالفة معلومي النسب.
قلت : إذا لم يضرّ لا حاجة إلى تكلّف القول في الآية ، بل الإجماع على نجاسة الخمر كافٍ ، والرجس إذا جاز استعماله في النجس كفى أيضاً وإنّ لم يكن ( بالإجماع.
ومن هنا يعلم أنّ ما ذكره بعض محقّقي المعاصرين سلّمه الله من أن الرجس وإنّ كان ) (٣) يطلق على غير النجس أيضاً ، إلاّ أنّ الشيخ في التهذيب نقل الإجماع على أنّه هنا بمعنى النجس ، ويؤيّده مكاتبة خيران الخادم ، وذكر الرواية السابقة المتضمنة لأنّه رجس ـ إلى أنّ قال ـ : وحينئذ فإمّا أنّ يكون خبر بقيّة المتعاطفات في الآية محذوفاً ، أو يكون « رجس » هو الخبر عن الكل من قبيل عموم المشترك أو عموم المجاز (٤). انتهى. [ محل تأمل (٥) ].
__________________
(١) انظر ص ٩٤٠.
(٢) التهذيب ١ : ٢٧٨.
(٣) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٤) البهائي في الحبل المتين : ١٠٢.
(٥) ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة المعنى.