الإشارة (١).
وما ذكره العلاّمة في المختلف : من أنّ الجاهل يعيد في الوقت فقط مستدلاًّ برواية حفص بن غياث المذكورة أول الباب من قوله ٧ : « ما أُبالي أبول أصابني أو (٢) ماء إذا لم أعلم » معلّلاً بأنّ المساواة تنفي الإعادة خارج الوقت كما في الماء (٣).
لا يخلو من غرابة في نظري القاصر ؛ لأنّ مقتضى الرواية عدم العلم ، فإن حمل على الجهل بالنجاسة بمعنى عدم العلم بكون الشيء نجساً كما هو الظاهر من قوله : « أو ماء » فيكون الغرض بيان الطهارة ، فإعادة الصلاة وعدمها إذا علم بعدُ لا دخل لها في الرواية ، وإنّ حمل على أنّ المراد بيان حال الصلاة لزم أنّ يكون المراد بعدم المبالاة عدم الإعادة مطلقاً كالماء ، والحال أنّ العلاّمة قائل بالإعادة في الوقت ، والتشبيه بالماء في شيء دون شيء لا يخفى ما فيه ، على أنّ الظاهر من الرواية أنّ المراد إذا لم أعلم أصلاً ، أما لو علم بعد الوقت فالنجاسة لا ريب فيها ، وحينئذ فذكر الماء غير لائق على الإطلاق ، وبالجملة فالاستدلال بالحديث مبني على ما ذكره الشيخ.
وأعجب من ذلك استدلاله أيضاً برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله السابقة حيث قال فيها ٧ : « فإن كان لم يعلم فلا يعيد » (٤) ، ووجّه الاستدلال بأنّا إنّما حملناها على عدم الإعادة مع خروج الوقت لما رواه
__________________
(١) راجع ص ٨٩٠.
(٢) في « د » و « فض » : أم.
(٣) المختلف ١ : ٧٩.
(٤) راجع ص ٨٨٠.