والعلاّمة في الخلاصة حكى كلام الشيخ في الكتابين وكلام النجاشي ، قال : وهذا لا يجامع قول الشيخ الطوسي (١). ولا يخفى أنّه لا منافاة ؛ للفرق بين السماع والموت.
وابن داود مشى على وهم العلاّمة فحكم بالتنافي (٢) ، والحال ما ترى.
أمّا علي الراوي عنه الحسين بن سعيد فلا يبعد أنّ يكون علي بن النعمان ؛ للتصريح به في الخبر الثالث وغيره من روايات الكتاب (٣) ، إلاّ أنه يروي عن غيره أيضاً من المسمّى بهذا الاسم ، ففي باب تلبية المحرم بالحج : الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت (٤) ، وهو مذكور في الفهرست (٥) والنجاشي (٦) بما لا يفيد توثيقاً ولا مدحاً ، وربما يروي عن غير من ذكر ، كعلي بن أبي حمزة.
واستبعاد كونه ابن النعمان بروايته عن أبي إبراهيم ، ولم يذكر علي بن النعمان في رجال الكاظم ٧ ؛ يدفعه أنّه لا تصريح في الرجال بما ينافيه ، بل قال النجاشي : إنّه روى عن الرضا ٧ (٧). وذلك لا يفيد الانحصار كما يعلم من أصحاب الرجال ، إلاّ أنّ الفائدة مع عدم الجزم به قليلة.
والثاني : فيه عبد الرحمن ، وربما يظن أنّه ابن أبي نجران ، لوقوع ذلك في الروايات ، وسيأتي عن قريب في باب غسل الميت رواية عن
__________________
(١) الخلاصة : ٤٠.
(٢) رجال ابن داود : ٧٧.
(٣) في « فض » زيادة : وسيأتي في مبحث الأموات مكرّراً أيضاً دحلا ( كذا ) عن غيره.
(٤) الاستبصار ٢ : ٢٥١ / ٨٨١.
(٥) الفهرست : ٩٦ / ٤٠٦.
(٦) رجال النجاشي : ٢٧٩ / ٧٣٥.
(٧) رجال النجاشي : ٢٧٤ / ٧١٩.