أبي عبد الله ٧ قال : « إنّ أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى (١) فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو (٢) علم قبل أنّ يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإعادة ».
عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أنّ يغسله حتى يصلّي ، قال : « يُعيد صلاته كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه ».
السند :
في الأوّل : حسن علي الظاهر كما تقدّم الوجه فيه (٣).
والثاني : فيه ابن سنان ، وهو محمد على ما يظهر من التتبع ، وقد أسلفنا الكلام في دفع ما وقع للمحقق ( واعتراض الشهيد ; (٤) ) (٥) وبالجملة فالسند ضعيف بالاحتمال.
مضافاً إلى أبي بصير ، فإنّه لا يخلو من إشكال (٦) وإنّ كان في الظن أنّ مثل هذا السند الراوي فيه أبو بصير عن أبي عبد الله لا يحتمل المجهول ، بل إمّا الإمامي ( الثقة (٧) أو ) (٨) المخلط الوارد فيه الذم في معتبر الأخبار كما
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٣٧ : فيصلي.
(٢) ليست في الاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٣٧.
(٣) من جهة إبراهيم بن هاشم كما تقدم في ص ٨٧٠ ، راجع ص ٣٦ ، ٣٣٩.
(٤) راجع ص ٨٥ ، ٨٦.
(٥) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٦) لأنّه مشترك بين الثقة وغيره ، هداية المحدثين : ٢٧٢.
(٧) في « د » زيادة : النقه.
(٨) ما بين القوسين ليس في « رض ».