المتن :
في الأوّل : كما ترى يدل على غمز البطن ، والخبر السابق ورد النهي فيه عن غمز المفاصل ، فلا منافاة محوجة إلى ما قاله الشيخ ، مضافاً إلى أنّ الظاهر من الخبر أنّ الغمز قبل التغسيل ، فحمله على الغسلتين الأوّلتين غريب من حيث الرواية ؛ والذي ذكره في التهذيب لم أقف عليه الآن ، غير أنّ ( في بعض رواياته ما يدل على أنّ غمز البطن قبل الغسل. وخبر عثمان النوّاء وإنّ دلّ النهي فيه على مطلق العصر ) (١) إلاّ أنّه قابل للتقييد بغيره.
وذكر شيخنا ١ عند قول المحقق في الشرائع : ويمسح بطنه في الغسلتين ؛ الأوّلتين. أنّ هذا مستفاد من رواية الكاهلي ويونس (٢) (٣). مع أنّ رواية الكاهلي لا تخلو دلالتها على ذلك من نظر ، أمّا أوّلاً : فلإجمالها كما يعلمه (٤) من راجعها. وأمّا ثانياً : فلتضمّن صدرها الأمر بمسح البطن مسحاً رفيقاً ، وفي آخرها قال : « وإيّاك أن تقعده أو تغمز بطنه » والظاهر من الأخير العود للجميع ، لأنّ الإقعاد مطلقاً مكروه عند الشيخ ومن تابعه ، وحينئذٍ يبعد أنّ يكون النهي عن الغمز في الغسلة الأخيرة ؛ وإذا عاد إلى الجميع أمكن أنّ يقال : إنّ المستحب المسح الرفيق ، والغمز المنهي عنه ما كان أشد منه.
ورواية يونس أيضاً لا تخلو دلالتها من تأمّل إلاّ أنّ الأمر سهل.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « فض ».
(٢) المتقدمتين في ص : ١٠٠٥ ، ١٠٠٦.
(٣) مدارك الأحكام ٢ : ٩٠.
(٤) في « د » : يعلمها.