ثوب جاف ولا لبد يقدر على أن ينفضه ، والظاهر أنّ المراد ليس مجرد النفض ، بل إذا خرج منه تراب ، كما يدل عليه خبر رفاعة الآتي ( وإن كان ) (١) في النسخة التي رأيتها للكتاب ( وقع فيه ) (٢) نقيض ما هو مطلوب.
والذي في التهذيب : قال : « وإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبّر ، وإن كان في حال لا يجد إلاّ الطين فلا بأس أن يتيمم به » (٣) وهذه الزيادة هي المطلوبة لتقييد ما قلناه ، وقد نقله في المختلف العلاّمة واصفاً لها بالصحة (٤) ، وهو من جملة المواضع الذي قلنا : إنّ العلاّمة يصف فيه رواية فيها محمد بن عيسى الأشعري بالصحة (٥).
ثم إنّ ظاهر الأخبار الثلاثة إطلاق التيمم بالطين ، قال في المقنعة : إذا حصل في أرض وحلة وهو محتاج إلى التيمم ولم يجد تراباً فلينفض ثوبه أو عرف دابّته إن كان راكباً أو لبد سرجه ورحله ، فإن خرج من شيء من ذلك غبرة يتيمم بها ، وإن لم يخرج منه غبرة فليضع يديه على الوحل ثم يرفعهما فيمسح إحداهما بالأُخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة وليمسح بها وجهه وظاهر كفيه (٦).
وقد اختار العلاّمة في المختلف هذا القول ، وجعل من مؤيّداته موثقة زرارة وهي الرواية الثانية ، لكن أتى بالمتن فيها زائداً على ما هنا ، وهو عن أبي جعفر ٧ قال : « إنّ أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو من
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٢) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٣) التهذيب ١ : ١٩٠ / ٥٤٦ ، الوسائل ٣ : ٣٥٤ أبواب التيمم ب ٩ ح ٤.
(٤) المختلف ١ : ٢٦٢.
(٥) راجع ص ٧٣٦.
(٦) المقنعة : ٥٩ ، بتفاوت يسير.