خالد ، وفي الفهرست أنّ الراوي لكتابة أحمد بن أبي عبد الله (١). ولعلّه لا مانع من رواية الأب والابن.
وأمّا محمد بن قولويه فقد قدّمنا أنّ مشايخنا لا يتوقفون في توثيقه (٢) ، ولا يخلو من شيء.
والرابع : لا ارتياب في صحّته.
المتن :
لا يخفى دلالة الأوّل بإطلاقه على عدم اعتبار الاستقبال حال الرمي في البحر ، وكذلك على عدم اعتبار تعذّر الشطّ كما يستفاد من مفهوم الشرط في الثاني ، إلاّ أنّ تقييد الإطلاق من المقيد أعني مفهوم الشرط ممكن.
أمّا الاستقبال فقد ذكره جدّي ١ (٣) وقبله الشهيد (٤) ، وينقل أيضاً عن ابن الجنيد (٥) ؛ لأنه دفن حيث يحصل به مقصود الدفن ، والظاهر أنّ مرادهم (٦) إضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة ، كما في المدفون في الأرض.
والأخبار كما ترى معتبرها يدل على الوضع في الخابية والطرح في الماء ، من غير تقييد بالاستقبال ، والاحتياط مطلوب.
__________________
(١) الفهرست : ١٧٣ / ٧٥٧.
(٢) راجع ص ٨١.
(٣) المسالك ١ : ١٥.
(٤) الذكرى : ٦٤.
(٥) حكاه عنه في الذكرى : ٦٤.
(٦) في « د » و « رض » زيادة : من.