فما تضمن هذا الحديث من أنّه مسح من المرفق إلى أطراف الأصابع واحدة على بطنها وواحدة على ظهرها فمحمول على ما قدّمناه من التقية أو الحكم حسب ما مضى في تأويل خبر سماعة ، والذي تضمنه من التفريق بين ضربة اليمين والشمال في مسح اليدين لا يوجب أنّ تكون الضربات ثلاثاً ؛ لأنّ المراعى في كل واحدة من الضربتين أن يكون باليدين معاً فإذا فرّق في واحدة من الضربتين بين اليدين لم يكن مخالفاً لذلك.
فأمّا خبر داود بن النعمان ، عن أبي عبد الله ٧ المتضمن لقصة عمار لا يوجب أنّ يكتفى في الغسل من الجنابة بضربة واحدة ، من حيث [ إنّه (١) ] قال فيه : إنّه وضع يديه على الأرض ثم رفعهما فمسح بهما وجهه ويديه فوق الكف قليلا ، لأنه إنّما أخبر عن كيفية الفعل في التيمم ولم يقل إنّه فعل ذلك بضربة أو ضربتين ، وإذا احتمل ذلك حملنا الخبر على ما ورد في الأخبار المفصّلة التي أوردناها.
السند :
في الأوّل لا يخلو من اختلال ، لأنّ في التهذيب رواه عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان (٢) ، وهو الموافق للممارسة ، لأنّ ابن مسكان لا يروي عنه الحسين بغير واسطة ، وهي محمد بن سنان ، فالرواية ضعيفة ، وتوهم أنّ ابن سنان ليس بمحمد لا يفيد إنّ لم يتحقق كونه عبد الله ، والحق تعين كونه محمداً كما كررنا فيه القول (٣).
__________________
(١) أثبتناه من الاستبصار.
(٢) التهذيب ١ : ٢٠٩ / ٦٠٨.
(٣) راجع ص ٨٥ و ٨٦ و ٦٤٣.