الفهرست بلفظ : وحكي عنه مذاهب فاسدة في الأُصول مثل القول بالرؤية (١). ولا يخفى أنّ الحاكي غير معروف ، والنجاشي ليس ممن يشتبه عليه الحال ، وقد أثنى عليه تمام الثناء في كتاب الرجال (٢).
المتن :
في الأوّل : كما ترى يدل على أنّ الزوجة تغسّل الرجل أو القرابة ، أمّا الزوجة فيغسّل الزوج لها بإدخال يده تحت القميص. وما تضمنه السؤال من قوله : ليس عنده إلاّ النساء. لا يدل على الاختصاص بحال الضرورة ، لأنّ السؤال عن بعض الأفراد لا يفيد تخصيصها كما لا يخفى.
فإن قلت : إذا تضمّن السؤال أمراً خاصاً فالظاهر من الجواب مطابقته ، ودعوى الجواز مطلقاً يحتاج إلى دليل.
قلت : نحن لا ندعي الجواز مطلقاً بهذه الرواية ، بل من إطلاق بعض آخر ، على معنى أنّه لا يتوهم أنّ إطلاق البعض يقيد بهذا الخبر ، وإنّما يقيد المطلق إذا نافاه ، أمّا إذا ذكر بعض أفراده فلا منافاة ، وما نحن فيه من هذا القبيل ؛ لأنّ بعض أفراد المطلق ما ذكر في السؤال.
فإن قلت : هذا آتٍ في كل مطلق ومقيّد.
قلت : قد قدّمنا في هذا الكتاب كلاماً في أنّ المقيد إنّما ينافي المطلق إذا قلنا بأنّ مفهوم الوصف حجة ، ليدلّ وصف المقيد على النفي عما عداه المنافي للمطلق الدالّ على الجواز ، بخلاف ما إذا سئل عن بعض أفراد المطلق فإنّ الجواب عنه لا يفيد إثبات وصف دالّ على النفي عما عداه وإنّ
__________________
(١) الفهرست : ٣٧ / ١٠٧.
(٢) رجال النجاشي : ٨٦ / ٢٠٩.