الخبر الأخير فهو جيّد مع تحقق النجاسة ، والله تعالى أعلم بحقائق الأُمور.
اللغة :
قال في القاموس : البُصاق كغُراب ، والبُساق والبُزاق : ماء الفم إذا خرج منه ، وما دام فيه فريق (١).
قوله :
باب الثوب يصيب جسد الميت من الإنسان وغيره.
أخبرني الشيخ ; عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧ قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ، فقال : « يغسل ما أصاب الثوب ».
فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ٧ ، قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أنّ يغسله؟ قال : « ليس عليه غَسله ، وليصلّ فيه ولا بأس ».
فالوجه في هذا الخبر أنّ نحمله على أنّه إذا أتى على ذلك سنة وصار عظماً ، فإنّه لا يجب غسل الثوب منه.
يدلّ على ذلك :
__________________
(١) القاموس المحيط ٣ : ٢٢١.