من مماثلتها في إسقاط الوضوء (١). انتهى.
ويتوجه عليه أنّه صرّح في باب الجمعة من المختلف بتحريم الكلام على من يسمع الخطبة ؛ للخبر الدال على أنّ الخطبتين صلاة ، فقال بعد أنّ وجّه أنّ المراد كونهما مثل الصلاة : وإنّما يتم المماثلة لو عمت المساواة في جميع الأحكام إلاّ ما يعلم انتفاؤه عنه ؛ إذ لو اكتفي بالتساوي من بعض الوجوه لم يكن للتخصيص بالخطبتين فائدة ؛ لأن كل شيء يشارك كل شيء في بعض الاعتبارات ولو في صحة المعلومية (٢). وغير خفي دلالة هذا الكلام على ما يخالف قوله السابق.
والأولى في الجواب ما ذكره بعض المحقّقين من أنّ المماثلة إضافية ، فما لم يعلم جهة المماثلة لا يمكن الاستدلال على العموم ولا الخصوص ، على أنّه سيأتي إنشاء الله تمام الكلام في الأخبار المعارضة.
وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما تضمنه الخبر المبحوث عنه من قوله : « يطرح فيه سبع ورقات » لا يبعد أنّ يعود إلى قوله : « يغسل رأسه بالسدر » كما يستفاد من كلام من رأينا كلامه من الأصحاب حيث نقل القول بمقدار سبع ورقات في ماء السدر.
واحتمال أنّ يراد كون السبع ورقات في الماء القراح له ظهور من اللفظ كما في الخبر الرابع ؛ ولعلّ جدّي ١ فهم ذلك كما نقلناه عنه سابقاً عند ذكر كلام القاموس (٣) ، لكن هذا غير معهود فيما وجدته الآن من كلام الأصحاب.
__________________
(١) المختلف ١ : ٢٢٣.
(٢) المختلف ٢ : ٢٣٣.
(٣) في : ١٠١١.