ثلاثة : تجفيف الشمس ، وإصابة الشمس ثم حصول التجفيف بعدها ، والتجفيف من دونها أصلا.
ولو لا قصور الرواية سنداً أمكن أنّ يوسع الكلام زيادة على ما قلناه ، والغرض أنّ استدلال الشيخ بها محل كلام.
والثاني : كما ترى يدل على الصلاة ، وعدم الاستفصال عن الرطوبة وعدمها ربما يقتضي الطهارة ، مضافاً إلى صحيح زرارة السابق (١).
وما قد يقال : إنّ خبر زرارة يفيد الطهارة ، أمّا إرادة الشرعية منها فموقوفة على ثبوت الحقيقة الشرعية ، وأنّى لنا إثباتها.
يمكن الجواب عنه : بأنّ إرادة النظافة هنا بعيدة عن المساق ، فلو لم تكن الحقيقة الشرعية ثابتة فالمجاز ممكن ، وقرينته المقام.
ومن هنا يعلم أنّ ما قاله شيخنا ١ في فوائد الكتاب : من أن الروايتين الأوّلتين إنما تدلاّن على جواز السجود ، لا على الطهارة. محل بحث.
أمّا ما قاله : من عدم دلالة الرواية الثانية على اعتبار الجفاف بالشمس. فيمكن الجواب عنه : بأنّ الإجماع خصّص الحكم ، والرواية وإنّ كانت مطلقة إلاّ أنّ السؤال عن الجفاف المعتبر.
والثالث : وإنّ كان فيه إطلاق ربما يقتضي ردّه مع ضعف السند ، إلاّ أنّه يمكن توجيهه بالتخصيص من خارج.
وأمّا الرابع : فما ذكره الشيخ فيه أحد الوجوه المحتملة ، لكن بعيد عن الظاهر ، واحتمال إرادة : من غير ماء تجفّف النجاسة ، لا يخلو من قرب.
__________________
(١) المتقدّم في ص ٩٥٣.