لا يخلص إلى الصعيد فليصلّ بالمسح ، ثم لا يعد إلى الأرض التي يوبق فيها دينه (١). ولفظة « أو » في النسخة التي رأيتها ، والظاهر أنّه بمعنى الواو أو الألف غلط ؛ واحتمال أن يكون قوله : أو لا يخلص عطفاً على لم يجد ، أي إذا حصل أحد الأمرين إمّا عدم الماء أو عدم الخلاص إلى الصعيد ، لا يخفى أنّه يوجب الاختلال في العبارة ، كما يعرف بأدنى تأمّل.
والظاهر أنّ الصدوق أتى بمدلول الرواية ، وربما يفهم من العبارة أنّ المسح على الماء الجامد ، واحتمال إرادة التيمم ربما كان له قرب إلى العبارة.
وقد نقل العلاّمة في المختلف عن سلاّر وجماعة أنهم قالوا : يتيمم بنداوة الثلج ، ثم قال العلاّمة : احتجّ سلاّر بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح (٢). وذكر الرواية الأولى ، وفي وصفها بالصحّة دلالة على توثيق محمد بن عيسى إن كانت مأخوذة من الكتاب.
ثم إنّه أجاب عن الاحتجاج بجواز أن يكون المراد يتيمم بالتراب كما فهم الشيخ ، أو يتيمم بالثلج ، بمعنى أنّه يمسح الأعضاء بأجمعها ، ويطلق عليه اسم التيمم إمّا للحقيقة اللغوية أو المجاز الشرعي وهو الإمساس (٣). ولا يخفى عليك ما في الجواب.
وما قاله الشيخ في الجمع بين الأخبار لا يخلو من نظر أيضا ، إلاّ أنّه قابل للتسديد ، والاستدلال له بالرواية الأخيرة غير تام كما يعرف من ملاحظة كنه الرواية وكلام الشيخ ، وفي الخبر الأوّل نكتة توجب قصم
__________________
(١) الفقيه ١ : ٤٨.
(٢) المختلف ١ : ٢٦٣.
(٣) المختلف ١ : ٢٦٤ بتفاوت يسير.