تماميّة توجيه الشيخ.
أما الأوّل : فلأنّ كثرة الماء تقتضي تحقق الغَسل والحال أنّه ٧ جعل الغَسل مع الأكل فلا بد أنّ يراد بالصب مع (١) قلّة الماء ، ومعه لا بدّ من العصر كما تضمنته رواية الحسين.
وأما الثاني : فلأنّ استحباب العصر يتوقف على ثبوت المعارض ولم يتقدم إلاّ رواية الحلبي وفيها الاحتمال الأوّل أعني إرادة الكثرة من الماء.
قلت : إنّ ما ذكر (٢) مندفع عن الشيخ لأنّ الصب إذا دل عليه خبر الحلبي بالإطلاق تعيّن حمل العصر على الاستحباب ، أمّا من يقول بأنّ الفرق بين الغَسل والصب يتحقق بكثرة الماء وقلّته فالإشكال عليه وارد لو عمل بالأخبار ، ومن توقف عمله على الصحيح فهو في (٣) راحة من هذا كله.
أمّا ما ذكره الشيخ ; من الحمل على إرادة بول من أكل الطعام فله وجه ، إلاّ أنّ الحمل على الاستحباب أوجه.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ في المقام أُموراً لا بد من التنبيه عليها.
الأوّل : قد عرفت ممّا ذكرناه سابقاً عن البعض أنّ الفرق بين الغَسل والصب لا يتم الاّ بالعصر (٤) ، وهذا إنّما يتم فيما يمكن فيه العصر ، أمّا البدن ونحوه فالحكم فيه مشكل حينئذ ، والشيخ كما ترى ذكر الأخبار هنا ولم يتعرض لشيء من ذلك والحال أنَّ مدلول رواية الحسين بن أبي العلاء
__________________
(١) لفظة : مع ، ليست في « رض ».
(٢) في « د » : ذكره.
(٣) لفظة : في ، ليست في « رض ».
(٤) راجع ص ٨٤٧.