أحدهما : ثبوت دلالة الروايتين عليه.
وثانيهما : على تقدير عدم دلالة الروايتين ترجيح الحمل المذكور مع احتمال الاستحباب.
والأمران مشكلان :
أمّا الأوّل : فلأنّ رواية أبي بصير إنّ عَنى بها روايته المتضمنة لقوله ٧ : « علم أو لم يعلم » فهي غير صريحة في المطلوب ، وتوجيه الشيخ لها لا ينفي احتمال غيره ، وقد ذكر شيخنا المحقّق (١) ميرزا محمد أيّده الله تعالى احتمال أنّ يكون المراد بقوله ٧ أخيراً في الرواية : « إذا علم » العلم في أثناء الصلاة كما يدل عليه رواية أبي بصير السابقة ، ومع الاحتمال لا يتم المطلوب ، اللهم إلاّ أنّ يقال : إنّ احتمال الشيخ له ظهور. وفيه ما فيه ، على أنّ اللازم من الرواية إذا قيّد الناسي بالإعادة في الوقت أنّ يبقى الجاهل الذي تضمّنته أيضاً عليه الإعادة مطلقاً لإطلاقها في الجاهل ، والحال أنّه قد تقدّم منه أنّ الجاهل لا يعيد على الإطلاق.
وأمّا الثاني : فعدم ترجيحه ظاهر ؛ إذ هو من غير مرجّح ، بل الظاهر رجحان الاستحباب كما يستفاد ممّا قرّرناه.
وإنّ عنى الشيخ رواية أبي بصير السابقة من حيث إطلاقها المتناول للناسي (٢) وغيره ، ففيه : أنّ موردها العلم في الأثناء ، ولا ملازمة للإعادة بعد الإتمام ، كما لا يخفى.
وأمّا الرواية الثانية الذي ادعى الشيخ دلالتها على التفصيل فالكلام فيها يتوقف على بيان ما ذكره المتأخّرون (٣) من الإشكالات فيها وهي ثلاثة :
__________________
(١) في « ش » : مشطوبة.
(٢) في « رض » : للنسيان.
(٣) منهم شيخنا البهائي في الحبل المتين : ١٧٥.