من وراء الثياب ، مضافاً إلى ظهور العود إلى غير الزوجة.
وأمّا الثالث : فدفع المنافاة فيه بما ذكره الشيخ بعيد عن ظاهر التعليل ، لكنه وجه للجمع في الجملة.
وما ذكره الشيخ : من أنّ الرجل لا يجوز له أنّ يغسّلها إلاّ من وراء الثياب. ينافي ما قدّمناه من دلالة كلامه على الأولوية سابقاً (١) ، إلاّ أنّ التسديد ممكن.
والرواية المذكورة أوّل الباب ظاهرها ينافي هذه الرواية ؛ لتضمّنها إدخال يده تحت القميص ، ومقتضى هذه أنّه ليس منها في عدّة ، وهو يدل على عدم الجواز. نعم الرواية الثانية على تقدير الحمل على غسل يديها لا تنافي هذه الرواية ، لأنّ المنفي في هذه التغسيل التامّ. وكذلك الثالثة. هذا.
وفي الرواية الأخيرة كما ترى دلالة على أنّ المرأة لو خرجت من العدة ليس لها أنّ تغسّله ، والمفهوم هنا ربما يدّعى صراحته من حيث إنّ الظاهر كون ما ذكر علّة ، وإذا انتفت انتفى معلولها.
إلاّ أنّ يقال بأنّ فرض بقاء الميت إلى انقضاء العدة بعيد ، والتعليل إنّما هو للفرد المعروف لا لإخراج غيره ؛ مضافاً إلى ما يظهر من جدّي ١ في الروضة أنّ الحكم بجواز تغسيل المرأة للرجل وإنّ خرجت العدّة إجماعي ، حيث قال : ولا يقدح انقضاء العدّة في جواز التغسيل عندنا ، بل لو تزوجت جاز لها تغسيله وإن بَعُد الفرض (٢). وذكر نحو ذلك الشهيد ; (٣).
وربما يمكن حمل الخبر على التغسيل من دون الثياب ، وتكون العلّة
__________________
(١) راجع ص ٩٧٣.
(٢) الروضة البهية ١ : ١٢٤.
(٣) الذكرى : ٤٠.