كذلك لا لمطلق التغسيل ، كما ينبّه عليه حكم عدم تغسيل الرجل ، فإنّ جوازه لا ريب فيه من الأخبار ، وحينئذٍ لا بُدّ من حمله على إرادة ما وراء الثياب.
وحينئذٍ يكون آخر الخبر مؤيّداً لأنّ تكون العلّة في أوّله غير مستعملة فيما ينافي ما قلناه ، والأمر سهل بعد ما سمعته من كلام جدّي ١.
أمّا ما قاله ١ من أنّها لو تزوّجت جاز لها تغسيله. فهو محلّ تأمّل إنّ لم يكن إجماعيّاً. واحتمال ادّعاء صدق الزوجة لا يخفى ما فيه.
قوله :
فأما ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن الرجل أيصلح له أنّ ينظر إلى امرأته حين تموت؟ أو يغسّلها إنّ لم يكن عندها من يغسّلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ قال : « لا بأس بذلك ، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أنّ ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها ».
أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته ، [ تموت (١) ] يغسّلها؟ قال : « نعم وأُمّه وأُخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة ».
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ،
__________________
(١) ليس في النسخ ، أثبتناها من الاستبصار ١ : ١٩٩ / ٦٩٩.